مركز المعجم الفقهي

14214

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 17 من صفحة 222 سطر 5 إلى صفحة 222 سطر 8 المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخير إن شاء حلق وإن شاء قصر ، والحلق أفضل ، ويتأكد في حق الصرورة والملبد ، وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتوسخ ،